All legislation

مرسوم Decree No. 1512 13/03/2009

قبول قاض سابق السيد محمد قاسم حماده في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
1512
Date
13/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1554-1555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1512 تاريخ 13/03/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما المادة 32 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

بناء على محضر مكتب مجلس شورى الدولة رقم 196/2008-2009 تاريخ 5/2/2009،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل في منصب الشرف القاضي السابق السيد محمد قاسم حماده برتبة مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار