ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسومين رقم 10401 تاريخ 7/7/2003 ورقم 15068 تاريخ 31/8/2005 المتضمنين تعيين موظفين متمرنين في الفئة الثالثة في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين،
بناء على محضر اللجنة الادارية في وزارة الخارجية والمغتربين بتاريخ 12/1/2009،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 135 تاريخ 11/2/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين كل من الملحقين في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين، الوارد اسمهم ادناه، بوظيفة سكرتير او قنصل في الفئة الثالثة في السلك والوزارة المذكورين، وذلك دون تعديل في الراتب: -الاسم والشهرة---الوظيفة---الرقم المالي- -بشير سعد سركيس--- ملحق--- 86- -هادي رفيق هاشم--- ملحق--- 166/2- -مادونا طنوس عون--- ملحق--- 107/2-
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 اذار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: فوزي صلوخ
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح