All legislation

مرسوم Decree No. 1497 06/03/2009

تعيين ملحقين برتبة سكرتير او قنصل في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
1497
Date
06/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1555-1556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1497 تاريخ 06/03/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسومين رقم 10401 تاريخ 7/7/2003 ورقم 15068 تاريخ 31/8/2005 المتضمنين تعيين موظفين متمرنين في الفئة الثالثة في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين،

بناء على محضر اللجنة الادارية في وزارة الخارجية والمغتربين بتاريخ 12/1/2009،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 135 تاريخ 11/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من الملحقين في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين، الوارد اسمهم ادناه، بوظيفة سكرتير او قنصل في الفئة الثالثة في السلك والوزارة المذكورين، وذلك دون تعديل في الراتب: -الاسم والشهرة---الوظيفة---الرقم المالي- -بشير سعد سركيس--- ملحق--- 86- -هادي رفيق هاشم--- ملحق--- 166/2- -مادونا طنوس عون--- ملحق--- 107/2-

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 اذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح