المادة 1
مادة 1: نقل السيد ميشال الخوري (رقمه المالي 112/2) سفير لبنان في نيقوسيا، الى سفارة لبنان في دمشق، وعين سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة الجمهورية العربية السورية، دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 1499 10/03/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 136 تاريخ 11/2/2009،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد ميشال الخوري (رقمه المالي 112/2) سفير لبنان في نيقوسيا، الى سفارة لبنان في دمشق، وعين سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة الجمهورية العربية السورية، دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح