All legislation

مرسوم Decree No. 1499 10/03/2009

مناقلات في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
1499
Date
10/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1556-1557
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1499 تاريخ 10/03/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 136 تاريخ 11/2/2009،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد ميشال الخوري (رقمه المالي 112/2) سفير لبنان في نيقوسيا، الى سفارة لبنان في دمشق، وعين سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة الجمهورية العربية السورية، دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح