ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، لا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ربيع عادل قشعمي، المسجل برقم 14992 تاريبخ 6/11/2008 والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد ربيع عادل قشعمي، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن على العقار رقم /26/قسم 9- من منطقة عين القش – المحيدثة – قضاء المتن الشمالي – محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء ويعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آذار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر