All legislation

مرسوم Decree No. 1460 04/03/2009

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
1460
Date
04/03/2009
Official Gazette
Issue 12, 12/03/2009, p. 1507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1460 تاريخ 04/03/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، لا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ربيع عادل قشعمي، المسجل برقم 14992 تاريبخ 6/11/2008 والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد ربيع عادل قشعمي، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن على العقار رقم /26/قسم 9- من منطقة عين القش – المحيدثة – قضاء المتن الشمالي – محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء ويعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر