All legislation

مرسوم Decree No. 1464 04/03/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1464
Date
04/03/2009
Official Gazette
Issue 12, 12/03/2009, p. 1507-1508
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1464 تاريخ 04/03/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/3/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة1- احتياطي لنفقات طارئة البند 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.500.000.000/ل.ل. مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. الى: الباب 7- وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3- قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133- الشرطة والامن الداخلي البند16- نفقات مختلفة الفقرة 4- وفود ومؤتمرات النبذة 1- وفود ومؤتمرات في الداخل استضافة لبنان للدورة السادسة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب /1.500.000.000/ل.ل. مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: محمد شطح