المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة1- احتياطي لنفقات طارئة البند 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.500.000.000/ل.ل. مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. الى: الباب 7- وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3- قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133- الشرطة والامن الداخلي البند16- نفقات مختلفة الفقرة 4- وفود ومؤتمرات النبذة 1- وفود ومؤتمرات في الداخل استضافة لبنان للدورة السادسة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب /1.500.000.000/ل.ل. مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.