ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الفقرة الثانية من المادة 205 منه،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة الداخلية والبلديات، سلفة خزينة للانتخابات النيابية التي ستجري في العام 2009 مقدارها 22 مليار ل.ل. (فقط اثنان وعشرون مليار ليرة لبنانية)، ضمن الشروط التالية: الغاية من السلفة: تأمين سائر نفقات الاعداد ونفقات اجراء الانتخابات النيابية لعام 2009، على ان يجري الانفاق من هذه السلفة وتحريكها من قبل وزير الداخلية والبلديات، مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ اعطائها. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة من الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الداخلية والبلديات لعام 2009 على التنسيب التالي: (1-7-2-139-16-9-9 نفقات اجراء الانتخابات النيابية للعام 2009).
مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مديرية الخزينة وتسحب تباعا بناء على كتب صادرة عن وزير الداخلية والبلديات وموجهة الى وزارة المالية.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق فورا اصلا وفائدة.
مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في وزارة الداخلية والبلديات، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح