المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخرائط المرقمة (1-2-3) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة القاع البنجكية العقارية (قضاء: بعلبك).
مرسوم Decree No. 1441 27/02/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس بلدية القاع رقم 40 تاريخ 3/9/2006،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخرائط المرقمة (1-2-3) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة القاع البنجكية العقارية (قضاء: بعلبك).
مادة 2: مع تطبيق احكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.
مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود