المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1، وذلك في منطقة المجذوب العقارية (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 1457 03/03/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 5280 تاريخ 7/4/2001 (تصديق تخطيط طريق في منطقتي المجذوب ومزهر العقاريتين قضاء المتن)،
بناء على قرار قائمقام المتن بالانابة القائم بأعمال بلدية بصاليم (مزهر والمجذوب) رقم 69 تاريخ 25/7/2007،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1، وذلك في منطقة المجذوب العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5280 تاريخ 7/4/2001 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه، وذلك في منطقة المجذوب العقارية (قضاء المتن).
مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود