All legislation

علم وخبر Notice of association No. 290 02/03/2009

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة صبحي م. ياغي الانمائية" Fondation D.Soubhi M. YAGHI pour le developpement مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
290
Date
02/03/2009
Official Gazette
Issue 12, 12/03/2009, p. 1515-1516
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 290 تاريخ 02/03/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة صبحي م. ياغي الانمائية" Fondation D. Soubhi M. YAGHI pour le developpement والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2007 تاريخ 31/1/ 2009 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة صبحي م. ياغي الانمائية" Fondation D. Soubhi M. YAGHI pour le developpement مركزها: الحازمية - شارع شيبان - العقار رقم 5036/6 - بناية حاتم - ملك الياس حبيب حاتم - الطابق الاول - قضاء بعبدا. غايتها: - تحدد اهداف الجمعية بما يلي: 1-تطوير برامج توعية انمائية في منطقة بعلبك الهرمل. 2-تعزيز البرامج العلمية والثقافية والتعليمية ضمن برامج تعاونية متخصصة. 3-وضع وتطوير برامج زراعية وصناعية وانتاجية لمساعدة المواطنين على النمو. 4-المساعدة على بناء خطط سياحية انمائية متخصصة. 5-تطوير برامج صحية واجتماعية مختلفة تواكب الانماء المقصود. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد صبحي ياغي حنا ملحم مارون علي ابراهيم غرلي مهى عادل عبد الله راشد جان سركيس رمزي شوقي الزين رانيه عادل عبد الله علي مصطفى ياغي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد راشد جان سركيس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود