All legislation

علم وخبر Notice of association No. 294 03/03/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية المرأة العاملة والمعيلة" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
294
Date
03/03/2009
Official Gazette
Issue 12, 12/03/2009, p. 1519-1520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 294 تاريخ 03/03/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية المرأة العاملة والمعيلة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18439 تاريخ 27/12/2008 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية المرأة العاملة والمعيلة" مركزها: طرابلس - الزاهرية - مقابل ثانوية البنات الرسمية - ملك السيد دريد كنج - الطابق الثاني. غايتها: ان اهداف الجمعية الاساسية ترتكز على تعزيز التنمية النسائية عبر: 1-تنمية المرأة العاملة والمعيلة من خلال النشاطات الثقافية، الاجتماعية، الاقتصادية، البيئية، الصحية وغيرها. 2-رعاية اسرة المرأة المعيلة وكفالتها بالتعاون مع المؤسسات العاملة في مجال دعم المرأة 3-تقديم الخدمات للفئات المهمشة ومكافحة العنف المنزلي في المجتمع اللبناني. 4-تعزيز دور المرأة الريادي في المجتمع. 5-تقديم قروض ميسرة متناهية الصغر للمرأة لدعمها عبر مشاريع تنموية اقتصادية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: نعمت محمد نعيم حمود فائقة علي شفشق صابرين ابراهيم عبد الخالق انتصار احمد الشفشق ثناء محمد جمعه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة صابرين ابراهيم عبد الخالق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود