All legislation

علم وخبر Notice of association No. 295 03/03/2009

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل ضيا الخيرية الاجتماعية" مركزها: بافليه - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
295
Date
03/03/2009
Official Gazette
Issue 12, 12/03/2009, p. 1520-1522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 295 تاريخ 03/03/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة آل ضيا الخيرية الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1392 تاريخ 22/1/2009 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "رابطة آل ضيا الخيرية الاجتماعية" مركزها: بافليه - العقار رقم 438 - قضاء صور. غايتها: جمع شمل العائلة بتعزيز الروابط العائلية بين افرادها وتقوية اواصر المحبة بينهم والسعي لتنظيم شؤونهم وتحسين احوالهم الاجتماعية كل ذلك بعيدا عن كل تيار سياسي او طائفي او عائلي. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عباس يعقوب ضيا صافي علي ضيا سمير محمود ضيا علي حسين ضيا محمود داود ضيا سامي فايز ضيا علي موسى ضيا علي محمد ضيا مصطفى خليل ضيا سليم محمد ضيا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود داود ضيا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود