ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "شباب دنبو الواعد" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8541 تاريخ 19/6/2008 ،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "شباب دنبو الواعد". مركزها: دنبو - شارع الشرفي - ملك السيد عبد القادر فرج طالب - قضاء عكار غايتها: 1- تشجيع النشاطات الاجتماعية واقامة حملات التوعية على مختلف الصعد. 2- الاهتمام بقضايا البيئة. 3- تفعيل دور المرأة في مختلف المجالات المناسبة. 4- العمل على محو الامية ومكافحة التسرب المدرسي وتفعيل الانشطة الثقافية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسام عبد القادر طالب علي مصطفى رباح محمد ناضر رباح محمد احمد المصري ظهير محمد رباح عمر خالد الشيخ محمد علي مرعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي مصطفى رباح
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آذار 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود