All legislation

علم وخبر Notice of association No. 306 05/03/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية موريكس الشرق في حوار الثقافات الفنية" مركزها: حاروف - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
306
Date
05/03/2009
Official Gazette
Issue 12, 12/03/2009, p. 1526-1527
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 306 تاريخ 05/03/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية موريكس الشرق في حوار الثقافات الفنية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12608 تاريخ 26/5/2007 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية موريكس الشرق في حوار الثقافات الفنية" مركزها: حاروف - حي الساحة - ملك محمد موسى حرقوص - قضاء النبطية. غايتها: 1- العمل على تنمية وتطوير العمل الفني وتشجيع الثقافة الفنية بكافة اشكالها. 2- العمل على استحداث وترميم الصروح الفنية من معاهد ومتاحف ومحترفات. 3- العمل على استيعاب القدرات الفنية عند الهواة وصقل مواهبهم. 4- التواصل مع المتاحف والجمعيات والمعاهد الفنية الاجنبية لتطوير العمل الفني المحلي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رشا عبد الاله عياش بلقيس الشيخ محمد حوماني علي محمد حرقوص احمد محمد ضاهر علي اسماعيل رمال. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي اسماعيل رمال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود