المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "المؤسسة الوطنية الخيرية للمساعدات الاجتماعية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1130 تاريخ 5/9/1960 وتعديله برقم 126/أد تاريخ 28/3/1967 واصبحت على النحو التالي: غايتها:-بث الثقافة والتعليم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للعائلات والافراد المعوزين والطبقات الشعبية الفقيرة عن طريق: 1-فتح مراكز صحية واجتماعية في كافة المناطق اللبنانية. 2-فتح مدارس للتعليم في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية المجانية وغير المجانية. 3-فتح دورات للحضانة ورياض الاطفال. 4-فتح مدارس للتعليم المهني 5-اعادة فتح بيت الطالبة العربية 6-انشاء مكتبات عامة 7-انشاء مؤسسات لرعاية الاطفال والايتام والمبعدين عن اسرهم. 8-انشاء مؤسسات للمعاقين لرعايتهم وتأهيلهم 9-انشاء مؤسسات للخدمات الاسرية، رعاية الاسرة والاهتمام بمشاكلها. 10-فتح نوادي ثقافية اجتماعية 11-للمؤسسة تخطيط وتنفيذ ومراقبة هذه المشاريع وذلك بالانفراد او بالاشتراك مع هيئات رسمية او اهلية او دولية في المشاريع المشتركة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: -مساعدة الايتام والفقراء والمعوزين. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.