All legislation

علم وخبر Notice of association No. 307 05/03/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 1130 تاريخ 5/9/1960 وتعديله برقم 126/أد تاريخ 28/3/1967 للجمعية المسماة: "المؤسسة الوطنية الخيرية للمساعدات الاجتماعية مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
307
Date
05/03/2008
Official Gazette
Issue 12, 12/03/2009, p. 1527-1529
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 307 تاريخ 05/03/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله برقم 126/أد تاريخ 28/3/1967،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1130 تاريخ 5/9/1960 وتعديله برقم 126/أد تاريخ 28/3/1967

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "المؤسسة الوطنية الخيرية للمساعدات الاجتماعية" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1127 تاريخ 19/1/2009 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "المؤسسة الوطنية الخيرية للمساعدات الاجتماعية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1130 تاريخ 5/9/1960 وتعديله برقم 126/أد تاريخ 28/3/1967 واصبحت على النحو التالي: غايتها:-بث الثقافة والتعليم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للعائلات والافراد المعوزين والطبقات الشعبية الفقيرة عن طريق: 1-فتح مراكز صحية واجتماعية في كافة المناطق اللبنانية. 2-فتح مدارس للتعليم في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية المجانية وغير المجانية. 3-فتح دورات للحضانة ورياض الاطفال. 4-فتح مدارس للتعليم المهني 5-اعادة فتح بيت الطالبة العربية 6-انشاء مكتبات عامة 7-انشاء مؤسسات لرعاية الاطفال والايتام والمبعدين عن اسرهم. 8-انشاء مؤسسات للمعاقين لرعايتهم وتأهيلهم 9-انشاء مؤسسات للخدمات الاسرية، رعاية الاسرة والاهتمام بمشاكلها. 10-فتح نوادي ثقافية اجتماعية 11-للمؤسسة تخطيط وتنفيذ ومراقبة هذه المشاريع وذلك بالانفراد او بالاشتراك مع هيئات رسمية او اهلية او دولية في المشاريع المشتركة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: -مساعدة الايتام والفقراء والمعوزين. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود