All legislation

علم وخبر Notice of association No. 311 06/03/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الاسعاف التربوي" Association d'aide Educative مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
311
Date
06/03/2009
Official Gazette
Issue 12, 12/03/2009, p. 1529-1530
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 311 تاريخ 06/03/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الاسعاف التربوي" Association d'aide Educative والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 839 تاريخ 15/1/2009 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الاسعاف التربوي" Association d'aide Educative مركزها: جبيل - معهد ليسيه ادونيس الفني - سنتر بعيني غايتها: - اسعاف اولاد العائلات المستورة، بتعليم اولادهم في مؤسسات تربوية محافظة - جمعية تربوية توجيهية لبنانية، خاصة غير حكومية، لا طائفية، ولا سياسية، لا تبغي الربح، بل تبغي العطاء المجاني، وخلق فرص عمل لشبابنا وشباتنا، وابتكار حلول مستدامة نابعة من الواقع المحلي، فنجعل منهم ثروة لانفسهم ولوطننا. -نشر الوعي عبر المساهمة في الاحتفالات الوطنية. -القيام بكافة اعمال الارشاد والتوجيه التربوي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ميشلين قيس الحشاش يوسف جرجس ابو انطون سعاد بطرس بطرس القوبا شربل جان الديك جمال يوسف الحواط ماري انطوانيت جان الديك جان طنوس الديك ماركو يوسف الحواط نعوم يوسف الخوري رين انطوان ضو عايدا نجيب الصايغ حبيب عفيف الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف جرجس ابو انطون

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود