All legislation

قرار Decision No. 343 04/03/2009

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن ضريبة الدخل على الرواتب والاجور

Type
قرار · Decision
Number
343
Date
04/03/2009
Official Gazette
Issue 12, 12/03/2009, p. 1530-1531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 343 تاريخ 04/03/2009
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 15/3/2009 ضمنا مهلة تقديم التصريح السنوي عن ضريبة الدخل على الرواتب والاجور وتسديد الضريبة المتوجبة عنه عن اعمال سنة 2008.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

وزير المالية د. محمد شطح