المادة 1
-في التعديل - ان شركة Nokia Siemens Tietoliikenne Oy المسجلة بتاريخ 1/12/2005، تحت رقم 2367 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 18/2/2009، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 2121/2009، بانها منحت سند توكيل جديدا مؤرخا في 29/12/2008، الى كل من السيد وسيم منصور والسيدة الين شمالي، بصفتهما ممثلين قانونيين، لتأسيس وادارة فرعها في لبنان بالاتحاد، مع منحهما الصلاحيات اللازمة والواردة في التوكيل المذكور والذي ينتهي مفعوله في نهاية 31/12/2009، الا اذا جرى الغاؤه قبل ذلك التاريخ. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.