ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
(الحظر على اي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بامن الدولة)،
بناء على القرار رقم 369/ل ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 24737 تاريخ 30/10/2006 المتعلق بطلب الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم : "جمعية المساعدات الطبية للفلسطينيين" مركزه بيروت،
بعد موافقة المديرية العامة للامن العام بموجب كتابها رقم 341/ا ع/ و/وز/ 2007 ورقم 8460 /ا ع/ و /وز/ 2008 تاريخ 28/11/2008،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم "جمعية المساعدات الطبية للفلسطينيين MAP" مركزه: بيروت - كورنيش المزرعة - مقابل محمصة الرفاعي - بناية الشويري - الطابق الخامس. غايته: أ- التخفيف من وطأة الفقر ومكافحة الامراض بين سكان منطقة الشرق الاوسط، واللاجئين من الاشخاص المهجرين وبصورة خاصة اللاجئين الفلسطينيين. ب- تقديم المساعدة لتأمين العلم والتربية بين سكان الشرق الاوسط اللاجئين وغيرهم من الاشخاص المهجرين وبصورة خاصة اللاجئين الفلسطينيين. ممثل الفرع تجاه الحكومة: الآنسة ريهانا مينولي كيرتيسينكا.
مادة 2: على الجمعية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها ونسخة عن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 اذار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود