المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى" الجمعية التعاونية لتطوير انتاج الحليب وتصنيع مشتقاته في فنيدق/عكار م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة فنيدق. مركزها: فنيدق. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /550.000/ ل.ل. خمسماية وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1-دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2-تدريب النساء حول الصناعة وعلى فرز النفايات الصلبة والمحافظة على البيئة 3-تأمين فرص عمل للاعضاء عبر الصناعات الغذائية. 4-تأمين المعدات الضرورية اللازمة للانتاج. 5-تأمين التطور التقني والفني والتدريبي لزيادة وتحسين الانتاج وتصريفه.