All legislation

قرار Decision No. 19 10/02/2009

انشاء جمعية تعاونية لتطوير انتاج الحليب وتصنيع مشتقاته في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
10/02/2009
Official Gazette
Issue 12, 12/03/2009, p. 1532-1533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 10/02/2009
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 2/2/ 2009 ،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى" الجمعية التعاونية لتطوير انتاج الحليب وتصنيع مشتقاته في فنيدق/عكار م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة فنيدق. مركزها: فنيدق. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /550.000/ ل.ل. خمسماية وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1-دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2-تدريب النساء حول الصناعة وعلى فرز النفايات الصلبة والمحافظة على البيئة 3-تأمين فرص عمل للاعضاء عبر الصناعات الغذائية. 4-تأمين المعدات الضرورية اللازمة للانتاج. 5-تأمين التطور التقني والفني والتدريبي لزيادة وتحسين الانتاج وتصريفه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/2/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه