المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في بلانة الحيصه /عكار م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة بلانة الحيصه مركزها: بلدة بلانة الحيصه. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /778.000/ ل.ل. سبعماية وثمانية وسبعون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1-دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة 2-تدريب المزارعين والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3-تأمين المعدات الضرورية لتطوير الانتاج الزراعي والتطور التقني. 4-تأمين فرص عمل عبر الصناعات الغذائية الصغيرة. 5-شق الاقنية المائية للري والطرقات الزراعية وانشاء برك لتجميع المياه.