All legislation

قرار Decision No. 26 21/02/2009

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
21/02/2009
Official Gazette
Issue 12, 12/03/2009, p. 1534-1535
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 21/02/2009
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 14/11/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في بلانة الحيصه /عكار م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة بلانة الحيصه مركزها: بلدة بلانة الحيصه. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /778.000/ ل.ل. سبعماية وثمانية وسبعون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1-دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة 2-تدريب المزارعين والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3-تأمين المعدات الضرورية لتطوير الانتاج الزراعي والتطور التقني. 4-تأمين فرص عمل عبر الصناعات الغذائية الصغيرة. 5-شق الاقنية المائية للري والطرقات الزراعية وانشاء برك لتجميع المياه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/2/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه