المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في دنكه /عكار م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: دنكه - عكار مركزها: دنكه - عكار مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /625.000/ ل.ل. ستماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1-دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة 2-تدريب المزارعين والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3-تأمين المكننة الحديثة والاسمدة ولادوية ووسائل الفلاحة لتطوير الانتاج وتخفيض كلفته. 4-شق الطرقات الزراعية وحفر وصيانة اقنية الري. 5-تأمين فرص عمل للاعضاء عبر توفير الصناعات الصغيرة والخفيفة.