All legislation

قرار Decision No. 32 02/03/2009

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
02/03/2009
Official Gazette
Issue 12, 12/03/2009, p. 1536-1537
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 02/03/2009
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/ 1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 21/2/ 2009 ،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في دنكه /عكار م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: دنكه - عكار مركزها: دنكه - عكار مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /625.000/ ل.ل. ستماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1-دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة 2-تدريب المزارعين والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3-تأمين المكننة الحديثة والاسمدة ولادوية ووسائل الفلاحة لتطوير الانتاج وتخفيض كلفته. 4-شق الطرقات الزراعية وحفر وصيانة اقنية الري. 5-تأمين فرص عمل للاعضاء عبر توفير الصناعات الصغيرة والخفيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/3/2009 المدير العام للتعاونيات جوزف طربيه