المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة جرماني لتأجير السيارات ش.م.م. على العقار رقم /27/ قسم /3- انطلياس - شارع بطريركية الارمن ملك جميلة سليم ابو كرم - طابق ارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 59 06/02/2009
ان مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،
بناء عل القرار رقم 193 تاريخ 21/8/2008 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من شركة جرماني لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 974 تاريخ 23/5/2008 والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم جرماني لتأجير السيارات ش.م.م.،
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 4/12/2008،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص الى وكالة جرماني لتأجير السيارات ش.م.م. على العقار رقم /27/ قسم /3- انطلياس - شارع بطريركية الارمن ملك جميلة سليم ابو كرم - طابق ارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص الا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 شباط 2009 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك