All legislation

قرار Decision No. 1 16/01/2009

تعديل اسم جمعية "نادي الصقور الرياضي" - اللويزة ليصبح جمعية "نادي بليفرز الرياضي" - اللويزة

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
16/01/2009
Official Gazette
Issue 12, 12/03/2009, p. 1539-1540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 16/01/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على قرار الترخيص رقم 233/2003 تاريخ 4/11/2003 (تأسيس نادي بليفرز الرياضي)

بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 3888/د تاريخ 24/12/2008،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/12/2008

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم جمعية "نادي الصقور الرياضي" مركزها: اللويزة، قضاء بعبدا، محافظة: جبل لبنان، ليصبح جمعية "نادي بليفرز الرياضي".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان