المادة 1
مادة 1: يعدل اسم جمعية "نادي الصقور الرياضي" مركزها: اللويزة، قضاء بعبدا، محافظة: جبل لبنان، ليصبح جمعية "نادي بليفرز الرياضي".
قرار Decision No. 1 16/01/2009
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على قرار الترخيص رقم 233/2003 تاريخ 4/11/2003 (تأسيس نادي بليفرز الرياضي)
بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 3888/د تاريخ 24/12/2008،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/12/2008
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعدل اسم جمعية "نادي الصقور الرياضي" مركزها: اللويزة، قضاء بعبدا، محافظة: جبل لبنان، ليصبح جمعية "نادي بليفرز الرياضي".
مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الثاني 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان