All legislation

قرار Decision No. 36 20/02/2009

تصديق النظام العام لجمعية "نادي المجد الرياضي"

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
20/02/2009
Official Gazette
Issue 12, 12/03/2009, p. 1540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 20/02/2009
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 513 تاريخ 1/8/2008 (تأسيس الجمعية)،

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 8/2/2009

بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية "نادي المجد الرياضي" مركزها: شحيم، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان، المؤلف من ثمانية ابواب تضم /43/ ثلاثة واربعين مادة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط 2009 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي