All legislation

مرسوم Decree No. 1530 13/03/2009

الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم "مجلس اللاجئين الدانمركي DRC" مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
1530
Date
13/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1565-1567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1530 تاريخ 13/03/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 (الحظر على اي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 785 تاريخ 10/1/2007 المتعلق بطلب الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: "مجلس اللاجئين الدانمركي DRC" مركزه: بيروت،

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام بموجب كتابها رقم 2274/ا ع/و/و ز تاريخ 3/1/2009،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم "مجلس اللاجئين الدانمركي DRC' مركزه: بيروت - منطقة ميناء الحصن العقارية - القسم رقم 59 من العقار رقم 675 - الطابق الخامس. غايته: - ان مجلس اللاجئين الدانمركي منظمة مستقلة وخاصة تهدف الى حماية اللاجئين من الاضطهاد وترويج الحلول المستديمة لمشاكل اللاجىء على اساس المبادىء الانسانية وحقوق الانسان. - اما مهام مجلس اللاجئين الدانمركي الاساسية فهي: 1- الالتزام بنشاطات التوثيق والتربية والمعلومات. 2- تقديم النصح لمن يطلب اللجوء وترويج التطور الانساني لقواعد القانون والاستخدام القانوني. 3- تقديم المساعدة الى اللاجئين ومنظمات التطوع والسلطات العامة مع دمج اللاجئين وامكانية اعادة ترحيلهم الى موطنهم. 4- جمع الاموال للمساعدة في تحسين وضع اللاجىء كما وتنظيم سبل التعاون بشأنه وادارة اعمال الاعانة الدولية لامر اللاجئين والمهجرين. 5- تمثيل المنظمات الاعضاء في مسائل اللاجىء المتعلقة بالفوائد العامة. بالتعاون مع المنظمات الاعضاء سيقوم مجلس اللاجئين الدانماركي بجعل العامة من الدانماركيين يشاركون في الاعمال التي تعنى باللاجئين فتؤمن الترابط بين المهام الدولية والوطنية التي التزمت بها المنظمة. على ان يستثنى من مهامه اللاجئين الفلسطينيين وعلى ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اوليفيه بيشر سينتيا باتريك الان شارل جون جلش ميراي موريس شيحا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الان شارل جون جلش.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها ونسخة عن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 اذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود