All legislation

مرسوم Decree No. 1533 13/03/2009

قبول هبة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي -

Type
مرسوم · Decree
Number
1533
Date
13/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1567-1571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1533 تاريخ 13/03/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهيئة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وهي عبارة عن اعتدة وتجهيزات محققة من اصل الهبة المالية المقدمة من المملكة العربية السعودية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13/3/2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: محمد شطح