المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة1-احكام قضائية ومصالحات /19.000.000/ل.ل. (تسعة عشر مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 8-وزارة المالية الفصل 2-مديرية المالية العامة الوظيفة 113-الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات (عقد مصالحة بين وزارة المالية وشركة Tele Support تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 623/2008 تاريخ 15/10/2008) /19.000.000/ل.ل. تسعة عشر مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.