All legislation

مرسوم Decree No. 1502 10/03/2009

توزيع اعتمادات الانشاء والتجهيز في مديرية المالية العامة لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1502
Date
10/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1573-1574
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1502 تاريخ 10/03/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 117 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات الانشاء والتجهيز الملحوظة في الجزء الثاني أ من مشروع موازنة مديرية المالية العامة لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب الثامن-وزارة المالية الفصل 2-مديرية المالية العامة الوظيفة 113-الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 226-تجهيزات الفقرة 1-اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1-اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /16.666.000/ل.ل. (ستة عشر مليونا وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية فقط لا غير). الفقرة 2-تجهيزات فنية النبذة 9-تجهيزات فنية مختلفة /4.166.000/ل.ل. الفقرة 3-تجهيزات للمعلوماتية النبذة1-تجهيزات للمعلوماتية /125.000.000/ل.ل. الفقرة 5-تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1-تجهيزات للتدفئة والتبريد /8.333.000/ل.ل. الفقرة 9-تجهيزات اخرى البنذة 1-تجهيزات اخرى /2.083.000/ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح