المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات الانشاء والتجهيز الملحوظة في الجزء الثاني أ من مشروع موازنة مديرية المالية العامة لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب الثامن-وزارة المالية الفصل 2-مديرية المالية العامة الوظيفة 113-الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 226-تجهيزات الفقرة 1-اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1-اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /16.666.000/ل.ل. (ستة عشر مليونا وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية فقط لا غير). الفقرة 2-تجهيزات فنية النبذة 9-تجهيزات فنية مختلفة /4.166.000/ل.ل. الفقرة 3-تجهيزات للمعلوماتية النبذة1-تجهيزات للمعلوماتية /125.000.000/ل.ل. الفقرة 5-تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1-تجهيزات للتدفئة والتبريد /8.333.000/ل.ل. الفقرة 9-تجهيزات اخرى البنذة 1-تجهيزات اخرى /2.083.000/ل.ل.