All legislation

مرسوم Decree No. 1521 13/03/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1521
Date
13/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1576-1577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1521 تاريخ 13/03/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9-نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2-احتياطي لعطاءات مختلفة /2.000.000.000/ل.ل. ملياران ليرة لبنانية فقط لا غير الى: الباب 8-وزارة المالية الفصل 2-مديرية المالية العامة الوظيفة 113-الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3-تعويضات النبذة 2-تعويضات عن اعمال اضافية /2.000.000.000/ل.ل. ملياران ليرة لبنانية فقط لا غير

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح