المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند12-خدمات استهلاكية الفقرة 9-خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 1-عمولات مصرفية /527.625.000/ل.ل. خمسماية وسبعة وعشرون مليونا وستماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية فقط لا غير الى: الباب 8-وزارة المالية الفصل 2-مديرية المالية العامة الوظيفة 113-الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 12-خدمات استهلاكية الفقرة 9-خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 1-عمولات مصرفية تسديد استحقاقات مؤسسة التصنيف العالمية لصالح Standard & Poors /527.625.000/ل.ل. خمسماية وسبعة وعشرون مليونا وستماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية فقط لا غير