All legislation

مرسوم Decree No. 1524 13/03/2009

نقل اعتماد احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1524
Date
13/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1577-1578
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1524 تاريخ 13/03/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2009 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند12-خدمات استهلاكية الفقرة 9-خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 1-عمولات مصرفية /527.625.000/ل.ل. خمسماية وسبعة وعشرون مليونا وستماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية فقط لا غير الى: الباب 8-وزارة المالية الفصل 2-مديرية المالية العامة الوظيفة 113-الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 12-خدمات استهلاكية الفقرة 9-خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 1-عمولات مصرفية تسديد استحقاقات مؤسسة التصنيف العالمية لصالح Standard & Poors /527.625.000/ل.ل. خمسماية وسبعة وعشرون مليونا وستماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية فقط لا غير

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح