All legislation

مرسوم Decree No. 1478 06/03/2009

توزيع اعتمادات انشاء الطرق في المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية في وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1478
Date
06/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1578-1580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1478 تاريخ 06/03/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 60 الفقرة 2 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات انشاء الطرق الملحوظة في الجزء الثاني-أ- من مشروع موازنة المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب التاسع: وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2: المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334: النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 227: انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 3: انشاء طرق النبذة 2: انشاء طرق رئيسية (مصنفة) -محافظة بيروت /41.666.000/ل.ل. فقط واحد واربعون مليونا وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية. -محافظة جبل لبنان /41.666.000/ل.ل. فقط واحد واربعون مليونا وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية. -محافظة الشمال /41.666.000/ل.ل. فقط واحد واربعون مليونا وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية -محافظة البقاع /41.666.000/ل.ل. فقط واحد واربعون مليونا وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية. -محافظة الجنوب /41.666.000/ل.ل. فقط واحد واربعون مليونا وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية. -محافظة عكار /41.666.000/ل.ل. فقط واحد واربعون مليونا وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية. -محافظة النبطية /41.666.000/ل.ل. فقط واحد واربعون مليونا وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية. -محافظة بعلبك الهرمل /41.666.000/ل.ل. فقط واحد واربعون مليونا وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية. المجموع: /333.328.000/ل.ل. فقط ثلاث ماية وثلاثة وثلاثون مليون وثلاث ماية وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية. الباب التاسع: وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2: المديرية العامة للطرق والمباني والمديرات الاقليمية الوظيفة 334: النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 227: انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 3: انشاء طرق النبذة 9: انشاء طرق اخرى -طرق المناطق المحررة في الجنوب والبقاع الغربي /166.666.000/ل.ل. فقط ماية وستة وستون مليونا وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية. طرق عودة المهجرين /166.666.000/ل.ل. فقط مائة وستة وستون مليونا وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد شطح