المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات انشاء الطرق الملحوظة في الجزء الثاني-أ- من مشروع موازنة المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب التاسع: وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2: المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334: النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 227: انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 3: انشاء طرق النبذة 2: انشاء طرق رئيسية (مصنفة) -محافظة بيروت /41.666.000/ل.ل. فقط واحد واربعون مليونا وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية. -محافظة جبل لبنان /41.666.000/ل.ل. فقط واحد واربعون مليونا وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية. -محافظة الشمال /41.666.000/ل.ل. فقط واحد واربعون مليونا وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية -محافظة البقاع /41.666.000/ل.ل. فقط واحد واربعون مليونا وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية. -محافظة الجنوب /41.666.000/ل.ل. فقط واحد واربعون مليونا وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية. -محافظة عكار /41.666.000/ل.ل. فقط واحد واربعون مليونا وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية. -محافظة النبطية /41.666.000/ل.ل. فقط واحد واربعون مليونا وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية. -محافظة بعلبك الهرمل /41.666.000/ل.ل. فقط واحد واربعون مليونا وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية. المجموع: /333.328.000/ل.ل. فقط ثلاث ماية وثلاثة وثلاثون مليون وثلاث ماية وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية. الباب التاسع: وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2: المديرية العامة للطرق والمباني والمديرات الاقليمية الوظيفة 334: النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 227: انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 3: انشاء طرق النبذة 9: انشاء طرق اخرى -طرق المناطق المحررة في الجنوب والبقاع الغربي /166.666.000/ل.ل. فقط ماية وستة وستون مليونا وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية. طرق عودة المهجرين /166.666.000/ل.ل. فقط مائة وستة وستون مليونا وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية.