All legislation

مرسوم Decree No. 1516 13/03/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل – المديرية العامة للطيران المدني – لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وتحويله لمجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
1516
Date
13/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1580-1581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1516 تاريخ 13/03/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.500.000.000/ل.ل. (مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) الى الجزء "أ" الباب 9-وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 4-المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 332-النقل الجوي والمطارات البند226-تجهيزات الفقرة 9-تجهيزات اخرى النبذة 1-تجهيزات اخرى مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لزوم نقل تغذية انارة المدرج الغربي القديم 17/35 من المحول القديم الى مولد الطاقة غير المقتطعة (No Break Generator) الخاص بالمدرج البحري 16/34 من مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت /1.500.000.000/ل.ل. (فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير)

المادة 2

مادة 2: يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطيران المدني – لعام 2009 لحساب مجلس الانماء والاعمار لنقل تغذية انارة المدرج الغربي القديم 17/35 من المحول القديم الى مولد الطاقة غير المقتطعة (No Break Generator) الخاص بالمدرج البحري 16/34 في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، ويؤخذ ايرادا في حساب مجلس الانماء والاعمار ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد شطح