ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.500.000.000/ل.ل. (مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) الى الجزء "أ" الباب 9-وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 4-المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 332-النقل الجوي والمطارات البند226-تجهيزات الفقرة 9-تجهيزات اخرى النبذة 1-تجهيزات اخرى مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لزوم نقل تغذية انارة المدرج الغربي القديم 17/35 من المحول القديم الى مولد الطاقة غير المقتطعة (No Break Generator) الخاص بالمدرج البحري 16/34 من مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت /1.500.000.000/ل.ل. (فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير)
مادة 2: يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطيران المدني – لعام 2009 لحساب مجلس الانماء والاعمار لنقل تغذية انارة المدرج الغربي القديم 17/35 من المحول القديم الى مولد الطاقة غير المقتطعة (No Break Generator) الخاص بالمدرج البحري 16/34 في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، ويؤخذ ايرادا في حساب مجلس الانماء والاعمار ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آذار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح