المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /500.000.000/ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية) الى الجزء الثاني (أ) الباب 9-وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2-المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334-النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 227-انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 3-انشاء طرق النبذة9-انشاء طرق اخرى (اشغال عائدة لقناة المياه على طريق العديسة-كفركلا) /500.000.000/ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية)