المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات /18.148.000/ل.ل. ثمانية عشر مليونا ومائة وثمانية واربعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير. الى: الباب 9-وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2-المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334-النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة بين وزارة الاشغال العامة والنقل وبين شركة تعهدات ابو غانم تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 643/2008 تاريخ 16/10/2008. /18.148.000/ل.ل. ثمانية عشر مليونا ومائة وثمانية واربعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير