All legislation

مرسوم Decree No. 1534 13/03/2009

تعديل الشروط الخاصة المصدقة بالمرسوم رقم 11795/69 في المنطقتين الارتفاقيتين E و D في منطقة ضهر الصوان العقارية – قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
1534
Date
13/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1534 تاريخ 13/03/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم رقم 11795 تاريخ 13/1/1969 (تصديق التصميم التوجيهي العام لقرى بيت مري – عين سعادة – برمانا – بعبدات وضواحيها)،

وبعد الاطلاع على قراري بلدية ضهر الصوان رقم 88 تاريخ 13/8/2007 ورقم 81 تاريخ 16/4/2008،

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 6 تاريخ 6/2/2008 والمحضر رقم 24 تاريخ 25/6/2008،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل الشروط الخاصة المصدقة بالمرسوم رقم 11795 تاريخ 13/1/1969 في المنطقتين الارتفاقيتين E و D من منطقة ضهر الصوان العقارية في قضاء المتن، بحيث يتم حصر الطوابق السفلية المردودة من جميع الجهات باستثناء منحدر المرآب، ضمن المسقط الافقي لاكبر طابق علوي مع تسامح بزيادة قدرها 10% كحد اقصى.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل تصميم ونظام سابق مخالفة لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي