ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على المرسوم رقم 11795 تاريخ 13/1/1969 (تصديق التصميم التوجيهي العام لقرى بيت مري – عين سعادة – برمانا – بعبدات وضواحيها)،
وبعد الاطلاع على قراري بلدية ضهر الصوان رقم 88 تاريخ 13/8/2007 ورقم 81 تاريخ 16/4/2008،
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 6 تاريخ 6/2/2008 والمحضر رقم 24 تاريخ 25/6/2008،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل الشروط الخاصة المصدقة بالمرسوم رقم 11795 تاريخ 13/1/1969 في المنطقتين الارتفاقيتين E و D من منطقة ضهر الصوان العقارية في قضاء المتن، بحيث يتم حصر الطوابق السفلية المردودة من جميع الجهات باستثناء منحدر المرآب، ضمن المسقط الافقي لاكبر طابق علوي مع تسامح بزيادة قدرها 10% كحد اقصى.
مادة 2: يلغى كل تصميم ونظام سابق مخالفة لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آذار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي