المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطتين رقم (1 و2) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 1000/1، وذلك في منطقتي زوطر الشرقية وزوطر الغربية العقارية (قضاء: النبطية).
مرسوم Decree No. 1563 14/03/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على قرار بلدية زوطر الشرقية رقم –31- تاريخ 6/9/2004،
بناء على قرار بلدية زوطر الغربية رقم –42- تاريخ 9/10/2004،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطتين رقم (1 و2) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 1000/1، وذلك في منطقتي زوطر الشرقية وزوطر الغربية العقارية (قضاء: النبطية).
مادة 2: مع تطبيق احكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.
مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم. وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة با لتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي