All legislation

مرسوم Decree No. 1553 14/03/2009

قبول هبة مقدمة من شركة يونيفارم ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني – الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
1553
Date
14/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1595-1596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1553 تاريخ 14/03/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة يونيفارم ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني – الجيش اللبناني وهي عبارة عن /200/ علبة دواء (ONCOGEM 200 1 VIAL) تقدر قيمتها بحوالي /11.400.000/ل.ل. (احد عشر مليونا واربعماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: محمد شطح