المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول ادناه والمقدمة من شركة "هوفمن لاروش" لصالح وزارة الدفاع الوطني – الجيش اللبناني وهي عبارة عن ادوية تقدر قيمتها بحوالي /44.425.000/ل.ل. (فقط اربعة واربعون مليونا واربعماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 1555 14/03/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/2/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول ادناه والمقدمة من شركة "هوفمن لاروش" لصالح وزارة الدفاع الوطني – الجيش اللبناني وهي عبارة عن ادوية تقدر قيمتها بحوالي /44.425.000/ل.ل. (فقط اربعة واربعون مليونا واربعماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدافع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: محمد شطح