ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/2/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من دولة قطر لصالح وزارة الدفاع الوطني – الجيش اللبناني وهي عبارة عن /20/ سيارة جيب نوع GMC ENVOY SLE صنع سنة 2009، مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم وتقدر قيمتها بحوالي /482.000/د.أ. أي ما يوازي /726.615.000/ل.ل. (فقط سبعماية وستة وعشرون مليونا وستماية وخمسة عشر الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح