ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/2/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من السلطات الاسبانية لصالح وزارة الدفاع الوطني – الجيش اللبناني، وتقدر قيمتها بحوالي /21.800/د.أ أي ما يوازي /32.863.000/ل.ل (اثنان وثلاثون مليونا وثمانماية وثلاثة وستون الف ليرة لبنانية). -النوع-----------------------------------------------الكمية- -------------------------------------------------/1/ واحدة- Appariel Telemedicine avec accessories (Camera, Lap Top, Scaner, Recepteur avec source de lumiere, Ostoscope, Moniteur, Echographie + Camera pour diagnostique cutanee
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح