All legislation

مرسوم Decree No. 1526 13/03/2009

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في المحمرة (قضاء عكار) باسم "ثانوية الانوار".

Type
مرسوم · Decree
Number
1526
Date
13/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1526 تاريخ 13/03/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة افتخار خليل عبدالله المسجل بالرقم 2526/12 تاريخ 27/6/2007 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة، في المحمرة – قضاء عكار باسم "ثانوية الانوار"،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة افتخار خليل عبدالله المولودة عام 1960 في نهر البارد – قضاء عكار، فتح مدرسة خاصة، لمراحل الروضة والابتدائي والمتوسط والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، نهاية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار 380 منطقة المحمرة العقارية (قضاء عكار) باسم "ثانوية الانوار" . لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة للتدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري