ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة افتخار خليل عبدالله المسجل بالرقم 2526/12 تاريخ 27/6/2007 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة، في المحمرة – قضاء عكار باسم "ثانوية الانوار"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة افتخار خليل عبدالله المولودة عام 1960 في نهر البارد – قضاء عكار، فتح مدرسة خاصة، لمراحل الروضة والابتدائي والمتوسط والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، نهاية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار 380 منطقة المحمرة العقارية (قضاء عكار) باسم "ثانوية الانوار" . لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة للتدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آذار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: بهية الحريري