All legislation

مرسوم Decree No. 1527 13/03/2009

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في القبة – عرمون (قضاء عاليه) باسم "مدرسة كانديان هاي سكول".

Type
مرسوم · Decree
Number
1527
Date
13/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1603
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1527 تاريخ 13/03/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة كانديان هاي سكول المسجل برقم 7549/12 تاريخ 23/10/2008 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في القبة – عرمون (قضاء عاليه) باسم "مدرسة كانديان هاي سكول"،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لشركة كانديان هاي سكول مركزها عرمون فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، في القبة – عرمون (قضاء عاليه) على العقارين رقم 4733 ورقم 4732 من منطقة القبة العقارية باسم "مدرسة كانديان هاي سكول". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكم اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري