All legislation

مرسوم Decree No. 1486 06/03/2009

نقل اعتماد من احتياطيي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1486
Date
06/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1607-1608
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1486 تاريخ 06/03/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1- احكام قضائية ومصالحات /24.850.000/ل.ل. (اربعة وعشرون مليونا وثمانماية وخمسون الف ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الباب 13- وزارة الاقتصاد والتجارة الفصل 1- الاقتصاد والتجارة الوظيفة 341- الشؤون الادارية العامة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات البنذة 1- احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة المهندس جورج صفير لقاء اعمال اضافية لتنفيذ مشروع تأهيل المقر الجديد للوزارة في مباني اللعازارية. /24.850.000/ل.ل. اربعة وعشرون مليون وثمانماية وخمسون الف ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الصفدي وزير المالية الامضاء: محمد شطح