All legislation

مرسوم Decree No. 1476 06/03/2009

شطب اسم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من المرسوم رقم 13663 تاريخ 26/11/2004 المتضمن اعطاء مصالح المياه سلف خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
1476
Date
06/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1609-1610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1476 تاريخ 06/03/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بنا ء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)،

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه)

بناء على المرسوم رقم 13663 تاريخ 26/11/2004 (اعطاء بعض مصالح المياه سلف خزينة لتسديد بعض مستحقاتها لصالح مؤسسة كهرباء لبنان)،

بناء على قرار مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني رقم 99/37 تاريخ 22/12/2004/،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/12/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 13663 تاريخ 26/11/2004 المتعلق باعطاء بعض مصالح المياه سلف خزينة لتسديد بعض مستحقاتها لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، بحيث يشطب منها اسم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وقيمة سلفة الخزينة المعطاة لها والبالغة قيمتها /1.116.000.000/ ل.ل. (مليار وماية وستة عشر مليون ليرة لبنانية). والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: الان طابوريان وزير المالية الامضاء: محمد شطح