All legislation

مرسوم Decree No. 1561 14/03/2009

اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة الحريشة العقارية – قضاء الكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
1561
Date
14/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1610-1611
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1561 تاريخ 14/03/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 29/5/2006 والمسجل بالرقم 3096/2006 من مالكي العقار رقم 398 من منطقة الحريشة العقارية – قضاء الكورة، المتضمن طلبهما اسقاط من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية تمهيدا لشراء القسم المطلوب اسقاطه،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 4252 تاريخ 26/9/2006،

بناء على التعهد الموقع من قبل طالبي الاسقاط امام الكاتب العدل في بيروت الاستاذ ناجي الخازن بتاريخ 29/4/2008 تحت الرقم 1711 باعطاء حق المرور مجانا على الفضلة المعدة للبيع لهما، لكل من له حق المرور على العقارين رقم 398 و1046،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى الماء الشتوي الملاصق للعقار 398 من منطقة الحريشة العقارية – قضاء الكورة والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-أ) والبالغة مساحته /84/م2 اربعة وثمانين مترا مربعا تقريبا ليصار الى بيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: يسجل على الصحيفة العنية للعقار المسقط الذي سيتم استحداثه حق مرور مجاني لكل من له حق المرور على العقارين رقم 398 و1046 من منطقة الحريشة العقارية – قضاء الكورة.

المادة 3

مادة 3: على طالبي الاسقاط دفع تكاليف عمليات اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه والمشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم بغية تحديد مساحته نهائيا من قبل الدوائر المختصة تمهيدا لاستكمال معاملات الشراء.

المادة 4

مادة 4: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: آلان طابوريان وزير المالية الامضاء: محمد شطح