All legislation

مرسوم Decree No. 1520 13/03/2009

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة البيئة من الصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال عبر برنامج الامم المتحدة الانمائي .

Type
مرسوم · Decree
Number
1520
Date
13/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1612
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1520 تاريخ 13/03/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال عبر برنامج الامم المتحدة الانمائي لصالح وزارة البيئة وهي عبارة عن آلية رباعية الدفع ماركة تويوتا Land Cruiser، صنع سنة 2003 اللون شمباني رقم الهيكل: JTEHL09JS35069443.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير البيئة الامضاء: انطوان كرم وزير المالية الامضاء: محمد شطح