All legislation

مرسوم Decree No. 1480 06/03/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المهجرين – الجهاز التنفيذي لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1480
Date
06/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1614-1615
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1480 تاريخ 06/03/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المهجرين ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443 – احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /36.000.000/ل.ل. (ستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الباب 22- وزارة المهجرين الفصل 1- الجهاز التنفيذي الوظيفة 239- شؤون اجتماعية اخرى البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 7- (مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية(تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها)، النبذة 9- نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى. /36.000.000/ل.ل. ستة وثلاثون مليون لبنانية فقط لا غير

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المهجرين الامضاء: ريمون عودة وزير المالية الامضاء: محمد شطح