المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة الاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2.500.000.000/ل.ل. (فقط ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية)، الى: الباب 23- وزارة الشباب والرياضة الفصل 1- المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 257- الاعداد والتدريب البند 14- التحويلات الفقرة 2- مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1- مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح الدفع الثانية من اصل المساهمة المالية وقدرها 10 مليارات ليرة لبنانية الى اللجنة العليا المنظمة للدورة السادسة للالعاب الفرنكوفونية – بيروت 2009 /2.500.000.000/ل.ل. (فقط ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية).