All legislation

مرسوم Decree No. 1549 14/03/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة – المديرية العامة للشباب والرياضة – لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1549
Date
14/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1615-1617
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1549 تاريخ 14/03/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 23/3/2006 المتعلق بمنح اللجنة العليا المنظمة للدورة السادسة للالعاب الفرنكوفونية في بيروت مساهمة مالية بقيمة /10/ مليارات ليرة لبنانية،

بناء على اقتراح وزيري الشباب والرياضة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة الاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2.500.000.000/ل.ل. (فقط ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية)، الى: الباب 23- وزارة الشباب والرياضة الفصل 1- المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 257- الاعداد والتدريب البند 14- التحويلات الفقرة 2- مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1- مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح الدفع الثانية من اصل المساهمة المالية وقدرها 10 مليارات ليرة لبنانية الى اللجنة العليا المنظمة للدورة السادسة للالعاب الفرنكوفونية – بيروت 2009 /2.500.000.000/ل.ل. (فقط ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الشباب والرياضة الامضاء: طلال ارسلان وزير المالية الامضاء: محمد شطح