All legislation

مرسوم Decree No. 1547 14/03/2009

قبول هبة مالية مقدمة لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
1547
Date
14/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1617
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1547 تاريخ 14/03/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات المحلقة لعام 2005)،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/3/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المدرجة ادناه والمقدمة من السيد بدر عبدالله الدرويش لتأهيل وصيانة ثلاثة مراكز خدمات انمائية عائدة لوزارة الشؤون الاجتماعية: -مركز الخدمات الانمائية في باب التبانة بتكلفة مالية قدرها /54/الف د.أ أي ما يعادل /81.405.000/ل.ل (واحد وثمانون مليونا واربعماية وخمسة الآف ليرة لبنانية). -مركز الخدمات الانمائية في حلبا – فرع تكريت بتكلفة مالية قدرها /26/ الف د.أ أي ما يعادل /39.195.000/ل.ل (تسعة وثلاثون مليونا ومائة وخمسة وتسعون الف ليرة لبنانية). -مركز الخدمات الانمائية في حلبا – فرع بقرزلا بتكلفة مالية قدرها /24/ الف د.أ أي ما يعادل /36.180.000/ل.ل (ستة وثلاثون مليونا ومائة وثمانون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ماريو عون وزير المالية الامضاء: محمد شطح