المادة 1
مادة 1: يعين السيد محمد مصطفى عبود، مواليد 1966، رقم السجل /53/، العضو الاختياري الوحيد، في بلدة السفيرة – قضاء المنية الضنية – محافظة لبنان الشمالي مختارا للبلدة المذكورة، بديلا عن المختار المتوفي حسن مصطفى عثمان.
قرار Decision No. 336 12/03/2009
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،
بناء على القانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 (تعديل قانون المختارين والمجالس الاختيارية)،
بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 319/إ/2009 تاريخ 13/2/2009،
وبناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 4374/4 تاريخ 27/2/2009،
وبناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين السيد محمد مصطفى عبود، مواليد 1966، رقم السجل /53/، العضو الاختياري الوحيد، في بلدة السفيرة – قضاء المنية الضنية – محافظة لبنان الشمالي مختارا للبلدة المذكورة، بديلا عن المختار المتوفي حسن مصطفى عثمان.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 12 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود