All legislation

قرار Decision No. 336 12/03/2009

تعيين مختار في بلدة السفيرة قضاء المنية الضنية – محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
336
Date
12/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 336 تاريخ 12/03/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،

بناء على القانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 (تعديل قانون المختارين والمجالس الاختيارية)،

بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 319/إ/2009 تاريخ 13/2/2009،

وبناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 4374/4 تاريخ 27/2/2009،

وبناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السيد محمد مصطفى عبود، مواليد 1966، رقم السجل /53/، العضو الاختياري الوحيد، في بلدة السفيرة – قضاء المنية الضنية – محافظة لبنان الشمالي مختارا للبلدة المذكورة، بديلا عن المختار المتوفي حسن مصطفى عثمان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 12 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود